فهرس الكتاب

الصفحة 2435 من 2510

لا يقول الإنسان اشتر فيما هو مالكه بعد فهو بخلاف قوله أملكه ( ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين ) ابن الحاجب العتق يجب بالنذر ولا يقضى إلا باليمين والحنث

ابن عرفة هذا مشكل

قال في المدونة الوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ومن بت عتق عنده أو حنث بذلك في يمين عتق عليه بالقضاء ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عليه بذلك وأمر بعتقه

اللخمي من قال علي عتق عبد لزمه فإن كان ليس معينا لم يجبر وإن كان معينا فقال مالك كذلك أيضا لا يجبر ( وهو في خصوصه وعمومه ومنع بيع ووطء في صيغة الحنث وعتق عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق وإلا لأجل واحدا كما مرة فله الاختيار وإن حملت فله وطؤها في كل طهر مرة ) أما خصوصه وعمومه فقال ابن يونس العتق كالطلاق في عمومه لعتق ما يستقبل ملكه وهو غير لازم عندنا

قال مالك فيمن قال كل مملوك أو كل جارية أو عبد أشتريه أو أملكه في المستقبل فهو حر في غير يمين أو في يمين حنث بها فلا شيء عليه فيما يملك أو يشتري كان عنده رقيق يوم حلف أو لم يكن أعتق من عبيده حينئذ أو باع أم لا لأنه قد عم الجواري والغلمان فلا يلزمه شيء إلا أن يعين عبدا أو يخص جنسا أو بلدا أو يضرب أجلا يبلغه عمره كذلك من الصقالية أو من البربر أو من مصر أو من الشام أو إلى ثلاثين سنة

ويمكن أن يعيش لذلك الأجل فيلزمه ذلك لأنه قد ضرب أجلا مسمى جنسا أو موضعا ولم يعم

وهذا كمن عم أو خص في الطلاق

وأما منعه من بيع ووطء في صيغة الحنث ففي المدونة قال مالك من حلف بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل كذا فهو على بر ولا يحنث إلا بالفعل ولا يمنع من وطء ولا بيع وإن مات لم يلزم ورثته عتق

فأما إن قال إن لم أفعل أو لا فعلت كذا فهو على حنث ويمنع من الوطء أو البيع ولا أمنعه الخدمة فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه من الثلث إذ هو حنث وقع بعد الموت

ابن يونس إنما كان من حلف إن فعلت أو لا فعلت كذا على بر لأنه بفعله ذلك الشيء يحنث فدل أنه كان قبل أن يفعله على بر

وأما الحالف إن لم أفعل أو لأفعلن إنما يبر بفعل ذلك الشيء فدل أنه قبل أن يفعله على حنث وقد ذكرت في النذور وجها آخر غير هذا

انتهى نص ابن يونس

وقال عيسى عن ابن القاسم أما الحالف إن فعلت فله البيع والتصرف فإن كانت أمه فولدت بعد اليمين فهل يدخل الولد في اليمين اختلف قول مالك في ذلك

وقال أصبغ لا يدخل قال ولا أرى رواية أنه يدخل إلا وهما

أشهب وإن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان لم ينفعه أن يبيعه ثم يعفو لأن المعنى يمينه لا عاقبته فهو كالحالف لأفعلن لا كمن حلف إن فعلت

قال مالك من قال إن لم تفعل كذا فأمتي حرة وزوجتي طالق فإنه يمنع من البيع والوطء وهو على حنث ولا يضرب له في هذا أجل الإيلاء في الزوجة وإنما يضرب له في يمينه لأفعلن وأما هذا فالإمام يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه فإن مات الحالف في البلوغ مات على حنث وعتقت الأمة في الثلث وترثه الزوجة لأن الحنث وقع عليه بعد موته

قال ابن القاسم وإن قال لزوجته إن لم أتزوج عليك أو أفعل كذا فأنت طالق فهو على حنث ويتوارثان قبل البر ولا يحنث بعد الموت بخلاف العتق قال مالك من قال لأمته أنت حرة إذا مات فلان حرم عليه وطؤها بخلاف ما إذا قال لها أنت حرة إن مت

قال عبد الوهاب وكلا الوجهين عتق معلق بموت

وقال مالك لا يجوز وطء المعتقة إلى أجل ويجوز وطء المدبرة

قال عبد الوهاب وكلتاهما معتقة إلى أجل

قال مالك ولا يجوز وطء المكاتبة

وأما مسألة عتق عضو ففي المدونة قال مالك من قال لعبده يدك حرة أو رجلك حرة عتق عليه جميعه كما لو طلق عضوا من امرأته فإنها تطلق عليه

وانظر إذا أعتق حنين الأمة دونها أو العكس بين الوجهين فرق

وانظر رابع ترجمة من كتاب العتق الثاني من ابن يونس

وأما مسألة تمليكه للعبد وجوابه ففي المدونة قال ابن القاسم من ملك عبده العتق وقال له اعتق نفسك في مجلسك هذا وفوض ذلك إليه فقال للعبد اخترت نفسي فقال العبد نويت بذلك العتق صدق وعتق لأن هذا من أحرف العتق وإن لم يرد به العتق فلا عتق له

ابن يونس وفرق بين قول العبد اخترت نفسي وبين قول المملكة اخترت نفسي

انظر فيمن ملك عبده العتق من ابن يونس

ومن ابن المدونة وإن قال لعبد أنا أدخل الدار وقال أردت بذلك العتق

فلا عتق له إذ ليس هدا من أحرف العتق بخلاف إذا قال لسيد لعبده ادخل الدار يريد بلفظ ذلك العتق فإن العتق يلزمه فالعبد في هذا مثل المرأة في التمليك تقول أنا أدخل بيتي فلا يقبل قولها أنها أرادت الطلاق

قال ابن القاسم القول فيمن ملك عبده أو أمته العتق كالقول في تمليك الزوجة أن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يفترقا من المجلس أو لم يطل

وأما مسألة العتق إلى الأجل ففي المدونة قال مالك من أعتق إلى أجل آت لا بد منه فله أن ينتفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت