فهرس الكتاب

الصفحة 2437 من 2510

( وإن بهبة أو صدقة أو وصية ) أبو عمر كل من هؤلاء يعتق على مالكه ساعة يتم ملكه عليه بأي وجه ملكه من بيع أو هبة أو صدقة أو وصية أو ميراث ( إن علم المعطي ) ابن المواز من ورث أباه أو وهب له أو تصدق به عليه وعليه دين فقال أشهب هو حر في ذلك كله ولا يباع في الدين وقال ابن القاسم أما إذا ورثه فإنه يباع في الدين ولا يباع في الهبة والصدقة لأن الواهب يقول لم أهبه له ولم أتصدق عليه به إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين

ابن يونس يريد ابن القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب والمتصدق أنه ممن يعتق عليه فليبع عليه في الدين كالميراث قاله بعض أصحابنا انتهى

فانظر هذا مع إطلاق خليل إن علم المعطي وهذا الشرط في المدونة إذا كان للموهوب عليه دين ( ولم يقبل وولاؤه له ) ابن شاس قال في كتاب الولاء إن أوصى له بأبيه والثلث يحمله عتق عليه قبله أو رده والولاء له ( ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير ) من المدونة إذا أوصى له ببعض أبيه فإن قبله قوم عليه باقيه وإن رده فروى علي عن مالك أن الوصية تبطل

وقال ابن القاسم إذا رده عتق عليه ذلك الشقص فقط

قاله مالك

وأما من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق عليه منه إلا ما ورث فقط ولا تقوم عليه بقيته وإن كان مليا لأن لم يجر الميراث إلى نفسه ولا يقدر على دفعه وفي الشراء والهبة والصدقة هو جر ذلك إلى نفسه لأنه قادر على دفعه ( أو قبله ولي صغير أو لم يقبله ) من المدونة قال مالك من أوصى لصغير بشقص ممن يعتق عليه أو ورثته فقبل ذلك أبوه أو وصيه فإنما يعتق عليه ذلك الشقص فقط ولا يقوم على الصبي بقيمته ولا على الأب أو الوصي الذي قبله وإن لم يقبل ذلك الأب أو الوصي فهو حر على الصبي وكل ما جاز بيعه وشراؤه على الصبي فقبوله الهبة جائز وذلك في الأب والوصي ( إلا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع ) تقدم أن من ورث شقصا ممن يعتق عليه لا يقوم عليه بقيته لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه وتقدم نص ابن القاسم أما إذا ورثه فإنه يباع للغرماء وقال ابن يونس أما إن اشتراه أعني من يعتق عليه وعليه دين فليبع في دينه

وكذلك إن ورثه وعليه دين عند ابن القاسم ( وبالحكم إن عمد لشين برقيقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت