فهرس الكتاب

الصفحة 2438 من 2510

ورقيق رقيقه ) ابن شاس الخاصية الثالثة العتق بالمثلة ابن الحاجب من مثل برقيقه عمدا مثله شين عتق عليه وعزر

ابن عرفة المذهب وجوب العتق بتمثيل السيد في رقيق له

ومن المدونة من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد عبده أو بمدبره أو بأم ولده عتق عليه

وظاهر المدونة شرط المثلة بمطلق العمد للضرب وإن لم يقصد مثلة ( أو لولد صغير ) من المدونة من مثل بعبد ابنه الصغير عتق عليه إن كان مليا وغرم قيمته

ابن عرفة مفهومه أن الكبير كالأجنبي

وقاله اللخمي عن المذهب إلا أن يكون سفيها في ولايته فهو كالصغير ( غير سفيه ) ابن عرفة وفي اعتبار تمثيل السفيه بعبده كالشريد ولغوه قولان الذي ثبت عليه ابن القاسم لغوه ( وعبد ) ابن عرفة عن اللخمي وابن يونس لابن القاسم أن تمثيل المدبر لعبده والعبد بعبده لغو ( وذمي بمثله ) ابن عرفة تمثيل الذمي بعبده المسلم يعتقه ( وزوجة ومريض في زائد الثلث ) ابن عرفة في كون تمثيل ذات الزوج كابتداء عتقها ولزوم عتقها به ولو كره الزوج نقلا اللخمي وعزا ابن يونس الأول لابن القاسم ( ومدين ) تقدم تمثيل المدبر لغو عند ابن القاسم ( كقطع ظفر ) من المدونة قطع الأنملة مثلة

ابن القاسم وغيره إن قطع ظفره أو ضرسه أو سنه عتق عليه ( وقطع بعض أذن أو جسد ) روى محمد إن قطع طرف أذنه أو بعض جسده عتق عليه ( أو سن ) تقدم قول ابن القاسم ( أو سحلها ) ابن شاس سحل الأسنان شين معناه يبردها حتى تذهب قاله مالك ( أو خرم أنف ) نقل ابن حبيب لو خرم أنف عبده عتق عليه ( أو حلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر ) روى ابن الماجشون حلق رأس العبد النبيل والأمة الرفيعة مثله لا في غيرها

ابن الحاجب وحلق رأس الأمة ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة ( أو وسم وجه بنار ) ابن القاسم من كتب في وجه عبده أو جبهته أنه آبق عتق عليه

وقاله أصبغ وأشهب

وقال أصبغ ولو فعل ذلك في ذراعيه وباطن جسده لم يعتق عليه

وقال ابن وهب من عرف بالإباق فوسم سيده في وجهه عبد فلان عتق عليه وكذلك لو فعله بمداد وإبرة عتق عليه

وقال أشهب لا يعتق عليه ( لا غيره ) تقدم قول أصبغ لو فعل ذلك في ذراعيه أو باطن جسده لم يعتق عليه ( ولا غيرها فيه قولان ) ابن الحاجب وفي رسم وجهه بغير نار قولان ( والقول للسيد في نفي العمد ) رجع سحنون إلى أن من فقأ عين عبده أو عين امرأته فقولان

فعل ذلك بنا عمدا وقال السيد والزوج بل أدبتهما فأخطأت أنه لا شيء على السيد ولا على الزوج حتى يظهر العداء والقول قول السيد والزوج ( لا في عتق بمال ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا قال سيد العبد أعتقته على مال وقال العبد على غير مال فالقول قول العبد ويحلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت