فهرس الكتاب

الصفحة 2440 من 2510

( إن دفع القيمة يومه ) ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن ذلك له على الأصح

ومن المدونة إذا أعتق الملي شقصا له في عبد فأخذه شريكه بالقيمة على أن زاده فيها فذلك حرام

قال ومن أعتق شركا له في عبد وهو مليء قوم عليه نصيب صاحبه بقيمته يوم القضاء ( وإن كان المعتق مسلما أو العبد ) ابن شاس إن أعتق العبد المسلم كمل عليه مسلما كان العبد أو غير مسلم

وإن أعتق الذمي ففرق ابن القاسم فألزم التقويم إذا كان العبد مسلما وأسقطه إذا كان ذميا

ولا خلاف في التقويم إذا كان السيدان مسلمين وإن كان العبد ذميا وأولى إذا كان الثلاثة مسلمين كما لا يختلف أنا لا نلزمهما التقويم إذا كانوا ذميين ولو كان الشريكان ذميين والعبد مسلما ففي التقويم روايتان ( وإن أيسر بها أو ببعضها فمقابلها ) ابن الحاجب قوم عليه الباقي بشرط أن يكون موسرا به

ابن شاس فإن كان موسرا بالبعض لسري بذلك القدر وهو نص المدونة ( وفضلت عن متروك مفلس ) من المدونة يباع عليه الكسوة ذات البال ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها وعيشة الأيام

ابن شاس كما في الديون التي عليه ( وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث ) تقدم نص المدونة من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق منه إلا ما ورث فقط بخلاف الشراء والهبة لأنه جر ذلك إلى نفسه لأنه كان قادرا على دفعها ( وإن ابتدأ العتق لا إن كان حر البعض وقوم على الأول ) ابن الحاجب قوم عليه بشرط أن يكون هو المبتدي لتبعيض العتق فإن كان بعضه حرا لم يقوم عليه وكذلك لو كانوا جماعة فالتقويم على الأول

ومن المدونة قال ابن القاسم إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو مليء ثم أعتق شريكه نصف نصيبه عتق باقي حصته عليه لأنه قد أتلف نصيبه بعتقه لبعضه ولا يقوم على الأول إلا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف ( وإلا فعلى حصصهما إن أيسرا وإلا فعلى الموسر ) من المدونة قال مالك لو كان العبد لثلاثة نفر فأعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه وهما مليئان فأراد التمسك بالرق أو يضمن الثاني فليس له ذلك وإنما له أن يضمن الأول لأنه هو الذي ابتدأ الفساد

فإن كان الأول عديما فلا تقويم على الثاني ولو كان موسرا ولو أعتقا جميعا قوم عليهما إن كانا مليين فإن كان أحدهما مليا والآخر معسرا قوم جميع باقيه على الموسر ( وعجل في ثلث مريض أمن ) من المدونة إذا أعتق المريض شقصا له في عبد أو نصب عبد يملك جميعه فإن كان ماله مأمونا عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة حظ شريكه وإن كان غير مأمون لم يعتق نصيبه ولا نصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق جميعه في الثلث ويغرم قيمة حظ شريكه فإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغه ورق ما بقي ولزمه عتق بقيته إن عاش ( ولم يقوم على ميت ) من المدونة إن أعتق أحد الشريكين حظه من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مات لم يعتق منه إلا ما كان عتق ولا يقوم على ميت وكذلك لو فلس ( لم يوص ) ثالث الأقوال قول مالك إن أوصى بعتق نصيبه وتقويم حظ شريكه فأبى شريكه فإنه لم يقوم عليه وقوم كاملا بماله

أبو عمر وإن الذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم على أن جميعه مملوك ثم يقوم على ما يسوى في خبرته وصنعته وبماله

وفي الرسالة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه ( بعد امتناع شريكه من العتق ) قال مالك لا يقوم إلا بعد تخيير الشريك في العتق والتقويم ( ونقض له بيع شريكه ) من المدونة إن أعتق أحد الشريكين حصته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت