فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 2510

وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع وقوم على المعتق ( وتأجيل الثاني ) من المدونة إذا أعتق المليء شقصا له في عبد فليس لشريكه أن يعتق نصيبه إلى أجل ما أعتق بتلا أو قوم على شريكه ( وتدبيره ) من المدونة إن أعتق المليء شقصا له في عبد وأعتق شريكه حصته إلى أجل أو دبر أو كاتب رد إلى التقويم إلا أن يبتله ( ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما ) من المدونة إن أعتق نصيبه في يسره فقال شريكه أنا أقوم عليه نصبي ثم قال بعد ذلك أنا أعتق لم يكن له إلا التقويم ( وإذا حكم ببيعه لعسر مضى ) ابن الحاجب إذا حكم بسقوط التقويم لعسره فلا تقديم بعد ولو لم يحكم فأيسر ففي إثباته روايتان ( كقبله ثم أيس إن كان بين العسر وحضر العبد ) من المدونة إن أعتق معسر شقصا له في عبد فلم يقوم عليه حظ شريكه حتى أيسر فقال مالك قديما يقوم عليه

ثم قال إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق إنه إنما ترك القيام لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه وإن أيسر بعد ذلك وإن كان العبد غائبا فلم يقوم عليه حتى أيسر المعتق فنصيبه يقوم عليه بخلاف الحاضر ( وأحكامه قبله كالقن ) ابن القاسم إن مات العبد عن مال قبل التقويم أو قتل فقيمته وما ترك بينهما لأن العتق لم يتم ( ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول مال الغير ) مالك لا يستسعى العبد إذا كان المعتق معسرا إلا أن يتطوع سيده فذلك له وكذلك لو عرض للعبد أن يعطي ماله ويعتق لم يكن له وكذلك ما استفاد من مال قبل

ابن عرفة لأنه معتق بعضه ( ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك ) ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن ذلك له على الأصح

( ومن أعتق حصته إلى أجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده ) من المدونة إن أعتق أحد الشريكين حظه من العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولم يعتق حتى إلى الأجل ( إلا أن يثبت الثاني فنصيب الأول على حاله ) سمع عيسى ابن القاسم من أعتق حظه من عبد وأجله إلى سنة وأعتق الآخر بتلا رجع ابن القاسم فقال أحسن ما فيه أن يكون على حاله

ابن رشد هذا هو المنصوص عليه في المدونة ( وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو يدبر ) ابن الحاجب من دبر حصته لم يسر ويتقاوياه فيكون رقيقا كله أو مدبرا

اللخمي المقاواة جنوح لجواز بيع المدبر وأتى بثلاثة أقوال زائدة على هذا ( ولو ادعى المعتق عيبه فله استحلافه ) الباجي لو ادعى المعتق عيبا بالعبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت