فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 2510

بثلثه ويرث ) من المدونة من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث المال

محمد وإن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه وفي سماع ابن القاسم فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي

ابن عرفة فإن اشترى أباه بماله كله وورثه ممن يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق عليهم

انظر لو اشتراه بثلث ماله هل يرثه

( لا إن أوصى بشراء أبيه وعتقه ) من المدونة إن أوصى أن يشتري أبوه بعد موته اشترى وعتق في ثلثه وإن لم يقل اعتقوا

ابن يونس يريد وكذلك كل من يعتق عليه إذا أوصى بشرائه

( وقدم الابن على غيره ) من المدونة إذا أعتق عبدا له في مرضه واشترى ابنه وقيمته الثلث فالابن مبدأ ويرثه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت