فهرس الكتاب
( وإن أوصى بمنفعة معين أو بمال ليس فيها أو بعتق عبده بعد موته بشهر ولا يحمل الثلث خير الوارث أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع ) أما إذا أوصى بمنفعة معين ففي المدونة من أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وسكن داره سنة وليس له مال غير ما أوصى به فيه أو له مال لا يخرج ما أوصى به من ثلثه خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع بثلثه الميت من كل شيء للموصي له وفي الموطأ قال مالك من قال لفلان كذا وكذا وسمى مالا من ماله يزيد على ثلثه فإن الوارث يخير في إعطاء الوصايا وصاياهم وأخذ جميع مال الميت وفي إسلام ثلث الميت لهم بالغا ما بلغ
أبو عمر هذه المسألة تدعى خلع الثلث
وأما مسألة من أوصى بما ليس فيها فقد تقدم عند قوله وبشاة قول الموازية إن أوصى شاة ولا غنم له فله قيمة شاة وما حمل الثلث
وأما مسألة من أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ففي المدونة إن قال اعتقوا عبدي بعد موتي بشهر وقال هو حر بعد موتي بشهر فإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يجيزوا أو يعتقوا لأن منه محمل الثلث بتلا فإن أجازوا الوصية خدمهم تمام الشهر ثم خرج حرا