فهرس الكتاب

الصفحة 2486 من 2510

( بنصيب ابنه أو مثله فبالجميع ) الباجي من أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فقد أوصى له بجميع المال ولو كان له ابنان فقد أوصى له بالنصف على هذا الحساب

ثم قال ومن أوصى لرجل بمثل نصيب لأحد بنيه فقال مالك إن كانوا ثلاثة فله الثلث وإن كانوا أربعة فله الربع وإن كان مع البنين ورثة غيرهم عزلت مواريثهم فقسم ما يصيب البنين عليهم ويكون له مثل نصيب أحدهم

وعبارة ابن شاس إن قال أوصيت له بمثل نصيب ابني وله ابن واحد فهي وصية بجميع المال

( لا اجعلوه وارثا أو الحقوه به فزائد ) ابن الحاجب في اجعلوه وارثا مع ولدي أو ألحقوه بولدي فقدر زائد باتفاق

( أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم ) من المدونة قال مالك من أوصى لرجل بمثل نصيب لأحد ورثته وترك رجالا ونساء فليقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم يؤخذ حظ واحد منهم فيعطى له ثم يقسم ما بقي بين ورثته

( وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته ) سمع عيسى ابن القاسم من مات وقد قال لفلان جزء من مالي أو سهم منه أعطي من أصل فريضتهم سهما إن كانت من ستة فسهم منها وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم منها وإن كان ورثته ولده فإن ترك ذكرا وأنثى فله الثلث وإن ترك ذكرا وأنثيين فله الربع وإن لم يكن له وارث فسهم من ستة

وقال أشهب له مهم من ثمانية

ابن رشد قول أشهب أظهر

ابن يونس وإن لم يترك إلا ابنة أو من لا يحوز الميراث فإن له سهما من ثمانية لأنه أقل سهم سماه الله لأهل الفرائض

( وفي كون ضعفه مثله أو مثليه تردد ) ابن شاس من أوصى بضعف نصيب ولده فقال القاضي أبو الحسن لست أعرف حكم هذه المسألة منصوصا غير أني وجدت لبعض شيوخنا أنه يعطى مثل نصيب ولده مرة واحدة وعن الشافعي وأبي حنيفة أن ضعف النصيب مثله مرتين قال القاضي أبو الحسن وهذا في نفسي أقوى من جهة اللغة ( وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له ) من المدونة من قال وهبت خدمة عبدي لفلان ثم مات فلان فلورثته خدمة العبد ما بقي إلا أن يستدل من قوله أنه أراد حياة المخدم ابن يونس قال بعض أصحابنا قول ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت