فهرس الكتاب

الصفحة 2487 من 2510

القاسم جيد وليس كهبة الرقبة لأنه بين قصد هبته على الخدمة فقط دون مال يموت العبد عنه أو أرش جناية عليه فقد أبقاها السيد لنفسه

وقال ابن شاس الوصية بمنافع عبد صحيحة حتى إذا مات الموصى له ورث عنه إلا أن يظهر أنه أراد حياة المخدم

ونفقة هذا العبد على الموصى له ولا يملك الوارث بيعه إن أوصى بخدمته أبدا

وإن كان مؤقتا بزمن محدود فهو كبيع المستأجر لا يجوز إلا في الزمن اليسير فإن قتل العبد عبدا فللوارث استيفاء القصاص ويحط حق الموصى له وكذلك إن رجع إلى القيمة فإن الوارث يختص به وإن جناها وتعلق الأرش برقبته فإن أسلمه

للورثة بطل حق الموصى له وإن فدوه استمر حقه

( وإن حددها بزمن فكالمستأجر ) تقدم ما لابن شاس ومن المدونة من أوصى لك بخدمة العبد عشر سنين فأكريته فيها جاز كمن آجر عبده عشر سنين وهذا خلاف المخدم حياته لأنه إذا مات المخدم سقطت الخدمة والمؤجل يلزم باقيها لورثة الميت

وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له من سكنى أو خدمة عبد إلا أن يعلم أنه أراد به ناحية الحصانة

( فإن قتل فللوارث القصاص أو القيمة كأن جنى ) تقدم نص ابن شاس بهذا

( إلا أن يفديه المخدم أو الوارث فتستمر ) تقدم نص ابن شاس

ومن المدونة من أخدم عبده رجلا سنين معلومة أو حياة الرجل فجنى العبد خير سيده فإن فداه بقي في خدمته وإن أسلمه خير المخدم

فإن فداه أخدمه فإذا تمت خدمته فإن دفع إليه سيده ما فداه به أخذه وإلا أسلمه رقا

( وهي ومدبر إن كان بمرض في المعلوم ) من المدونة الوصية لا تدخل إلا فيما علم به الميت

ابن حارث وكذلك ينفق على المدبر في المرض أنه كذلك لا يدخل إلا فيما علم به الميت

قال في المدونة وأما المدبر في الصحة فيدخل فيما علم به الميت وفيما لم يعلم به

( ودخلت فيه وفي العمرى ) قال ابن شاس تدخل الوصية فيما كان يعلمه الميت مثل المدبر في المرض وكل دار ترجع بعد موته من عمرى أو حبس هو من ناحية التعمير فالوصايا تدخل في هذا كله ويرجع فيه من انتقض من وصيته ولو بعد عشرين سنة وكذلك ما رجع بعد عتقه من عبد أبق ونحوه

ومن المدونة كل ما يرجع بعد موته من عمرى فإن الوصايا تدخل فيه وإن بعد عشرين سنة وسيأتي أن من أقر في مرضه أنه كان أعتق عبده في صحته أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت