فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 90

: (لا ربا في الحيوان) أي: لا يثبت فيه حكم تحريم التفاضل يدًا بيد على ما يثبت في المدّخر المقتات أو الطعم، أو الكيل والوزن، وأنه يجوز في الحيوان من التفاضل ما لا يجوز في ذلك، فصارت لفظة الربا مقصورة على هذا الحكم بعرف استعمال الفقهاء [1] .

ثالثًا: مستند سعيد بن المسيّب في المسألة

استند سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة إلى حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» [2] .

رابعًا: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في حكم بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة

أجمع الفقهاء على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز، وقد نصّوا على حكم المسألة في كتبهم المعتمدة [3] ؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( نهى عن بيع المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة ) ) [4] .

(1) انظر: الباجي، أبو الوليد، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطّأ، المرجع السابق، والصفحة نفسها.

(2) رواه الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط.2 القاهرة: مكتبة ابن تيمية 1415 هـ - 1994 م)، رقم الحديث (11581) ، 3/ 468، صححه الألباني في الجامع الصغير،2/ 1166.

(3) انظر: ابن المنذر، أبو بكر، محمد بن إبراهيم، الإقناع، 1/ 244، والكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 5/ 145، وابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 3/ 168، والماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد، الحاوي الكبير،5/ 336، وابن قدامة: أبو محمد، عبد الله بن أحمد، المغني، 4/ 298.

(4) تقدّم تخريجه في نفس الصّفحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت