فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 90

المطلب الثاني: ما تقع فيه الشفعة

معنى الشفعة في اللغة والاصطلاح

الشفعة لغة: التملك. تقول: شفعت الشيء شفعًا إذا ضممته إلي الفرد، وشفعت الرکعة: جعلتها اثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع [1] .

وأما في الاصطلاح الشرعي: فقد اختلف الفقهاء-رحمهم الله تعالى- في تعريفها تبعًا لاختلافهم في موجباتها، وفيمن لهم حق الشفعة، ولعل من أحسنها:

(( استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي ) ) [2] .

أولًا: ما ورد عن سعيد بن المسيّب في المسألة

قَالَ مَالِك إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المسيّب سُئِلَ عَنْ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاء [3] .

ثانيًا: شرح المسألة

أفتى سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- أن الشفعة تقع في الدور والأرضين، وأنها لا تكون إلا في المشاع بين الشركاء من دور وأرضين وحوانيت.

ثالثًا: مستند سعيد بن المسيّب في المسألة

(1) انظر: الفيومي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، د. ط (بيرت-المكتبة العلمية د. ت) ، 1/ 317.

(2) انظر: ابن قدامة، أبو محمد، عبد اللهبن أحمد، المغني،5/ 229.

(3) رواه الإمام مالك، مالك بن أنس، الموطّأ، رقم الحديث (1396) ، 2/ 714.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت