الجمهور، ومسألة (قطع الذهب والورق) ، فوافقه فيها الإمام: مالك، وأحمد، وكذلك الإمام الشّافعي إن كان قطعهما لغير حاجة، وخالفه فيها الإمام: أبو حنيفة، وكذلك الإمام الشّافعي إن كان قطعهما لحاجة، وترجّح لدى الباحث قول الإمام: الشّافعي، وهو التّفصيل ما إذا كان لحاجة أو لغير حاجة. أمّا مسألة (بيع الطّعام بالذّهب إلى أجل قبل قبضه) ، فوافقه فيها الإمامان: أبو حنيفة، ومالك، وخالفه فيها الإمامان: الشّافعي، وأحمد، وترجّح لدى الباحث قول الإمامين: أبي حنيفة، ومالك.