فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 90

اثني عشرة مسألةً (12) .

2 -استند سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- في بعضها على المصادر المتفق عليها من القرآن والسنة والإجماع، وفي بعضها استند على القياس أو الاجتهاد.

3 -وافقه الأئمّة الأربعة في ثمان مسائل (8) ، وهي: مسألة (الأصناف الّتي يجري فيها الرّبا) ، ومسألة (مراطلة الذّهب بالذّهب) ، ومسألة (البيع بالدّين) ، ومسألة (بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) ، ومسألة (استكراء الأرض بالذهب والورق) ، ومسألة (فيما تقع فيه الشّفعة) ، ومسألة (ولاء وليدة الحرة) ،)، ومسألة (مس الرجل وليدته إذا دبّرها) .

4 -وافقه الجمهور منهم في ثلاث مسائل (3) ، وهي: مسألة (بيع الحيوان باللحم) ، فوافقه الإمام: مالك، والشّافعي، وأحمد، وخالفه الإمام: أبو حنيفة، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور، ومسألة (بيع الطّعام من الجاري بالصّكوك) ، فوافقه الإمام: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وخالفه الإمام: الشّافعي، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور، ومسألة (قطع الذهب والورق) ، فوافقهفيهاالإمام: مالك، وأحمد، وكذلك الإمام الشّافعي إن كان قطعهما لغيرحاجة، وخالفه فيهاالإمام: أبوحنيفة، و كذلك الإمام الشّافعي إن كان قطعهمالحاجة، وترجّح لدى الباحث قول الإمام: الشّافعي، وكذلك وافقه الجمهور في ثبوت الشّفعة للشّركاء، وخالفه الإمام: أبو حنيفة، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور.

5 -وافقه الإمامان: أبو حنيفة، ومالك في مسألة (بيع الطّعام بالذّهب إلى أجل قبل قبضه) ، وخالفه فيها الإمامان: الشّافعي، وأحمد، وترجّح لدى الباحث قول الإمامين: أبي حنيفة، ومالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت