فالحنفية: يرون أنه لا بأس بأخذ الحاجبين، وشعر الوجه وأنَّ هذا يشمل الشعر النابت فيما بين الحاجبين فقد جاء في رد المحتار على الدر المختار: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث. [1]
وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابأسبأنيأخذالحاجبينوشعروجههمالميشبهالمخنث. [2]
وبمثل هذا قال المالكية حيثنصت كتبهم على جواز نتف شعر الوجه وإن هذا يشمل ما فوق الحاجبين فقد جاء في القوانين الفقهية: والتنمص نتف الشعر من وجهها. [3]
وجاء في حاشية العدوي: يقتضيجوازنتفشعرماعداالحاجبينمنالوجه. [4]
ويرى الشافعية أن النمص عبارة عن نتف الشعر من الوجه وأن ما بين الحاجبين داخل في شعر الوجه فقد جاء في الفقه المنهجي: النمص: نتف الشعر من الوجه. [5]
أما الحنابلة فيقولون بجواز أخذ ما بين الحاجبين، والتخفيف منها إذا طالا، ولهم قول بعدم الجواز، لأنه تغيير للخلقة وهو من شعر الوجه المنهي عن أخذه، فقد جاء في التعليق على العدة شرح العمدة: الشعرالذيبينالحاجبينليسمنالحاجبين،
(1) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ج 6، ص 373.
(2) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مصدر سابق، فصل خصي البهائم، ج 8، ص 233.
(3) ابن جزي، القوانين الفقهية، مصدر سابق، الباب الثامن عشر، ج 1، ص 293.
(4) العدوي، حاشية العدوي، مصدر سابق، باب في بيان الفطرة، ج 2، ص 459.
(5) مصطفى الخن، الفقه المنهجي، مصدر سابق، كتاب اللباس والزينة، دليل تحريم الوشم والنمص والتفليج، ج 3، ص 102.