صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم" [1] . فهذه الأحاديث وما يماثلها دليل على تحريم التصوير عمومًا دون تخصيص."
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: التصويرالشمسيللأحياءمنإنسانأوحيوانوالاحتفاظبهذهالصورحرام، بلهومنالكبائر، لماوردفيذلكمنالأحاديثالصحيحةالمتضمنةللوعيدالشديدوالمنذرةبالعذابالأليمللمصورينومناقتنىهذهالصور، ولمافيذلكمنالتشبهباللهفيخلقهللأحياء، ولأنهقديكونذريعةإلىلشرككصورالعظماءوالصالحين، أوبابامنأبوابالفتنةكصورالجميلاتوالممثلينوالممثلاتوالكاسياتالعاريات. [2]
وما جاء في إعلان النكير على المفتونين بالتصوير: ولا يخفى على عاقل أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية هو الذي يطابق صور الحيوانات غاية المطابقة بخلاف التصوير المنقوش بالأيدي فانه لا يطابقها من كل وجه وعلى هذا فيكون التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد تحريمًا من التصوير المنقوش بالأيدي. [3]
وما جاء في آداب الزفاف: تعليقالصورعلىلجدرانسواءكانتمجسمةأوغيرمجسمةلهاظلأولاظللهايدوية، أوفوتوغرافيةفإنذلككلهلايجوز، ويجبعلىلمستطيعنزعهاإنلميستطعتمزيقه. [4]
(1) مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا، ج 3، ص 1670، رقم 2110.
(2) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة 1، التصوير الشمسي، ج 1، ص 662.
(3) التويجري، حمود عبد الله، إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، دار الهجرة، ص 94.
(4) الألباني، آداب الزفاف، مصدر سابق، الامتناع من مخالفة الشرع، ج 1، ص 185.