فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 404

وما روي عنعبدالرحمنبنأبيسعيدالخدري [1] عنأبيه، عنالنبيصلىللهعليهوسلمقال:"لاينظرالرجلإلىعورةالرجل، ولاالمرأةإلىعورةالمرأة، ولايفضيالرجلإلىلرجلفيثوبواحد، ولاتفضيالمرأةإلىلمرأةفيالثوب الواحد". [2]

وجاء في شرح السنة: لايجوزللرجلأنينظرإلىعورةالرجل، وعورتهمابينالسرةوالركبة، وكذلكالمرأةمعالمرأة، ولابأسبالنظرإلىسائرالبدنإذالميكنخوففتنةأوشهوة. [3]

وقد ذكر الفقهاء أن حدود عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل، وهو ما بين السرة إلى الركبة، وقد نصت على ذلك كتب الحنفية وقالوا بأن عورة المرأة للمرأة مثل عورة الرجل للرجل، وعورته هي ما بين السرة والركبة، فقد جاء في رد المحتار على الدر المختار: عورةالمرأةللمرأةكالرجلللرجل .... وعورتهمابينالسرةوالركبة. [4]

وجاء في تبيينالحقائقشرحكنزالدقائق: (وينظرالرجلإلىلرجلإلاالعورة) ، وهيمابينالسرةوالركبةوالسرةليستمنالعورةوالركبةعورة، (والمرأةللمرأةوالرجلكالرجلللرجل) . [5]

(1) سبق تعريفه ص 93.

(2) سبق تخريجه ص 161.

(3) البغوي، شرح السنة، مصدر سابق، باب النهي عن مباشرة المرأة، ج 9، ص 20، رقم 2250. وقال هذا حديث صحيح.

(4) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، باب صلاة الجنازة، ج 2، ص 195.

(5) الزيلعي، تبيينالحقائقشرحكنزالدقائق، مصدر سابق، فصل في النظر والمس، ج 6، ص 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت