وبمثل هذا قال المالكية حيث جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: عورةالمرأةفيحقالمرأةكعورةالرجلفيحقالرجلوهومنالسرةإلىلركبة. [1]
وعرض الشافعية لموضع العورة من الرجل والمرأة _ وهم بصدد كلامهم عن حكم نظر الرجل إلى الرجل _ حيث قالوا بأنه مباح إلا إلى العورة، وحدودها ما بين السرة والركبة وذات الحكم ثابت عندهم بالنسبة للمرأة، حيث جاء في الوسيط في المذهب: نظرالرجلإلىلرجل، وهومباحإلاإلىلعورةوذلكمابينالسرةوالركبة. الثانينظرالمرأةإلىلمرأةوهومباحإلافيمابينالسرةوالركبة. [2]
واقتصر الحنابلة على ذكر حدود عورة الرجل من أنها بين السرة والركبة، فقد جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي: هذايتضمنأنعورةالرجلمابينسرتهوركبته، وهذاالمشهور، منالروايات، وعليهالعامة. [3]
أما عن حدود العورة المخففةفقد ذكر الفقهاء أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، وقد نصت على ذلك كتب الفقه المختلفة فمن كتب الحنفية ما جاء في النتففيالفتاوى: عورةالمرأةجميعجسدهاماخلاالوجهوالكفين. [4]
(1) الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مصدر سابق، فصل في ستر العورة في الصلاة، ج 1، ص 499.
(2) الطوسي، الوسيط في المذهب، مصدر سابق، باب الجزء 5، ج 5، ص 29 - 30.
(3) الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، مصدر سابق، باب عورة الرجل، ج 1، ص 609.
(4) السغدي، أبوالحسنعليبنالحسينبنمحمدالسغدي، حنفي (المتوفى: 461 هـ) ، النتففيالفتاوى، تحقيق: المحاميالدكتورصلاحالدينالناهي، دارالفرقان، مؤسسةالرسالة، عمانالأردن، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1404 - 1984، باب ستر العورة، ج 1، ص 60.