ولم تخرج كتبالشافعية عن هذا، فقد جاء في المجموع شرح المهذب: يستحبتركالترفعفياللباستواضعا، ويستحبأنيتوسطفيه، ولايقتصرعلىمايزدرىبهلغيرحاجةولامقصودشرعي .... وللمرأةإرسالالثوبعلىلأرضلحديثأمسلمة قالت، قلت: فكيفبالنساءيا رسول الله؟ قالترخينشبرا، قلت: إذنينكشفأقدامهن؟ قال: فذراعلاتزدنعليه". [1] "
ومن كتب الحنابلة ما جاء في مطالبأوليالنهىفيشرحغايةالمنتهى (وكرهلأنثى) شدوسط (ولوفيغيرصلاة) (وكرهلهما) أي: الرجلوالمرأة (لبسمايصفالبشرة) ، أي: معسترالعورةبمايكفيالستر. (و) كره (لها) أي: المرأةلبس (مايصفالحجم) . [2]
وجاء في شرح أخصر المختصرات: والمرأةلايجوزلهاأنتتبذلأمامالنساء، ولاأنتظهرشيئًاممايخفيهاللباسويستره، وإنمايجوزلهاأنتبديوجههاوعنقها، وكذلكأيضًاصدرهالإخراجالثديينلإرضاعالطفل؛ لأنهاتحتاجإلىإرضاعطفلهاعندالنساءأوعندالمحارم، وكذلكتنظرالمرأةمنالمرأةإلىساعديهاأوساقيها، فأماماتسترهغالبًاكالبطنوالظهروالمنكبينوالإبطينوالجنبينفلا، فهذاممايُعتادستره، ولايجوزالتفسخوالتعريولولميكنعندهاإلانساء. [3]
(1) النووي، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، باب ما يكره لبسه وما لا يكره، ج 4، ص 435.
(2) الرحيباني، مطالبأوليالنهىفيشرحغايةالمنتهى، مصدر سابق، من أحكام اللباس، ج 1، ص 343.
(3) ابن جبرين، عبداللهبنعبدالرحمنبنعبداللهبنجبرين، شرحأخصرالمختصرات، بيان المقدار الذي يجوز النظر إليه من ذوات المحارم، ج 57، ص 12. مصدرالكتاب: دروسصوتيةقامبتفريغهاموقعالشبكةالإسلامية، ورقمالجزءهورقمالدرس، www. islamweb. net