وفي شرح زاد المستقنع: العورةالمغلظةأيالقبلوالدبر. [1]
هذا: وفيما يتعلق بمسألة اللباسفإن الفقهاء يرون أنه يستحبتركالترفعفياللباستواضعا، ويستحبأنيتوسطفيهولايقتصرعلىمايزدرىبهلغيرحاجة، وأن لبس الرقاق من الثياب لباسأهلالتكبروالخيلاء، وكراهة لباس ما يصف البشرة والحجم.
ويؤكد هذا ما جاء في المدخل: فمنذلكمايلبسنمنهذهالثيابالضيقةالقصيرة، وهمامنهيعنهماووردتالسنةبضدهما؛ لأنالضيقمنالثيابيصفمنالمرأةأكتافهاوثدييهاوغيرذلك، هذافيالضيق، وأماالقصيرفإنالغالبمنهنأنيجعلنالقميصإلىلركبة، فإنانحنتأوجلستأوقامتانكشفتعورتها، ووردتالسنةأنثوبالمرأةتجرهخلفهاويكونفيهوسعبحيثإنهلايصفها. [2]
وقد ذكرت كتب الفقه المختلفة ذات المعنى مع خلاف طفيف لبعض العبارات
فمن كتب الحنفيةجاء في النتف في الفتاوى: لباسالرقاقالذييبينمنهالبدنلأنهلباسأهلالتكبروالخيلاءوالأشرومنلااهتماملهبأمرالآخرة. [3]
ومن فقه المالكيةما جاء في جامعالأمهات: ويحرممناللباسمايخرجبهإلىلخيلاءوالبطر. [4]
(1) الحمد، شرح زاد المستقنع، مصدر سابق، كتاب العتق والنكاح، ج 20،ص 16.
(2) ابن الحاج، المدخل، مصدر سابق، فصل في لبس النساء، ج 1، ص 241.
(3) السغدي، النتف في الفتاوى، مصدر سابق، اللباس المكروه، ج 1، ص 249.
(4) ابن الحاجب، ابنالحاجبالكرديالمالكي، جامعالأمهات، كتاب الجامع للمعاني المفردة، الغسل، ج 1، ص 562.