المسح عليه ولا يلزم إزالته في الطهارة الصغرى، وأما في الطهارة الكبرى فلا بد من إزالته، ففي المثال السابق إذا وضعت المرأة هذا الحناء على شعرها وأرادت أن تغتسل غسل الجنابة أو غسل الحيض فلا بد أن تزيله، لأنهاتمنع وصول الماء إلى البشرة وأصول الشعر، وهكذا ما كان في معنى الحناء من الأصباغ ذات الطبقة السميكة.
حكم إزالة الحائل
اتفقت نصوص كتب الفقه المختلفة بحسب المذاهب الأربعة على ضرورة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن، كالشمع والشحم ونحو ذلك من كل ما يعد حائلا بين أجزاء الجسد والماء لأجل الطهارة، وهذه بعض النماذج لما قال به الفقهاء بهذا الشأن:
فمن كتب الحنفية:
ما جاء في حاشية الطحطاويعلىمراقيالفلاحشرحنورالإيضاح: .... زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد"لحرمة الحائل"كشمع وشحم. [1]
ومن كتب المالكية:
ما جاء في مواهب الجليلفيشرحمختصرخليل: .... ومايزينبهالنساءوجوههنوأصابعهنمنالنقطالذيلهجسد، ومايكثرنبهشعورهنمنالخيوط، ومايكونفيشعرالمرأةمنحناءأوحنتيت [2] أوغيرهما، مالهتجسدأومايلصقبالظفر،
(1) الطحطاوي، حاشية الطحطاويعلىمراقيالفلاحشرحنورالإيضاح، مصدر سابق، فصل في أحكام الوضوء، ج 1، ص 62.
(2) حنتيت: عامية: حلتيت: صمغالنجدان.
دوزي،، تكملةالمعاجمالعربية، مصدر سابق، باب (حنتيت) ، ج 3، ص 346.