أوبالذراعأوغيرهمامنعجينأوزفتأوشمعأونحوها فإنمسحعلىلحناءوكانعلىجميعالرأسلميجزه. [1]
وما جاء في شرح مختصر خليل: أما المتجسدة التي تمنع وصول الماء للبشرة فهي مما تجب إزالتها. [2]
وورد في كتب الشافعية:
ما جاء في المجموع شرح المهذب: لو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء، وبقي جرمه لزمه إزالة عينه؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره. [3]
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: .... كدهنأيلهجرميمنعوصولالماء. [4]
وجاء فيحاشيتا قليوبي وعميرة: يجبإزالةماعليهمامننحوجرمكشمعيمنعوصولالماء، ولايضرلوننحوصباغولادهنلاجرمله. [5]
وهكذا كان نص حاشية الجمل: ويجب إزالة نحو شمع يمنع وصول الماء ولا يضر لون صبغ ولا دهن لا جرم له. [6]
ولم يخالف الحنابلة في هذا حيث نصت كتبهم على ذات الحكم، فقد جاء في المغني: أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما
(1) الحطاب، مواهب الجليلفيشرحمختصرخليل، مصدر سابق، فصل فرائض الوضوء وسننه، ج 1، ص 206 - 199.
(2) الخرشي، شرح مختصر خليل، مصدر سابق، فصل فرائض الوضوء، ج 1، ص 138.
(3) النووي، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، باب السواك، ج 1، ص 426.
(4) الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مصدر سابق، شروط الوضوء، ج 1، ص 155.
(5) القليوبي، أحمدسلامةالقليوبيوأحمدالبرلسيعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، دارالفكر، بيروت، الطبعةبدونطبعة 1415 هـ-1995 م، باب الوضوء، ج 1، ص 56.
(6) الجمل، حاشية الجمل، مصدر سابق، باب الوضوء، ج 1، ص 113.