تحته، فيجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع، لم يجب، والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر، لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله. [1]
وجاء فيالمبدعفيشرحالمقنع: إذا كان على رأس إحداهن ما يمنع وصول الماء كالسدر، ونحوه، وجب نقضه، والرجل كالمرأة. [2]
وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: إزالةمايمنعوصولالماءإلىلعضو. [3]
وهكذا نجد أنه بالمقارنةبين أقوال الفقهاء يتضح لنا أنهم متفقون على وجوب إزالة ما كان ذا جرم كشمع أو شحم أو المناكير التي توضع على الأظافر، لأنه يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر أو البشرة.
ويؤكد هذا ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 1:إذاكانللطلاءجرمعلىسطحالأظافرفلايجزئهاالوضوءدونإزالتهقبلالوضوء، وإذالميكنلهجرمأجزأهاالوضوءكالحناء إذاكانالكحللهجرميتجمدعلىلجلدفإنهلايصحالوضوءإلابعدإزالته؟ لأنهيمنعوصولالماءإلىماتحته، وإنكانلايتجمدفلاتأثيرلهعلىلوضوء. واللهأعلم [4] وجاء في موضع آخر: ومنهيعلمحكماستعمالالصبغةالسوداءالتيتسمى (الدوج)
(1) ابن قدامه، المغني، مصدر سابق، باب تنقض المرأة شعرها، ج 1، ص 166.
(2) ابن مفلح، المبدعفيشرحالمقنع، مصدر سابق، صفة الغسل، ج 1، ص 170.
(3) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مصدر سابق، باب فرض الوضوء وصفته، ج 1، ص 144.
(4) اللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة 1،أثر الكحل في العين على الوضوء، ج 4، ص 69. و وجوب إزالة المناكير وما يحول بين وصول الماء إلى البشرة، ج 5، ص 235.