فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 404

تقبيح المنظر، فتكون المرأة قد جنت على نفسها وتسببت في هذه الآثار السيئة، ولم يحصل لها ما قصدته من الجمال المزعوم، مع أن التجميل الحاصل يكون تزويرًا وخداعًا للخطيب، وإيهامًا له أن هذه هي الخلقة الطبيعية، فبعد أن تتغير يعلم الزوج أنها خديعة وتدليس، مما يسبب الطلاق أو الشقاق. [1]

وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: أما إزالة الكلف، واستعمال ما يرقق البشرة من غير تقشير فلا بأس به، إذا لم يكن فيه ضرر، وعلى هذا فإن عليها أن تترك التقشير الذي هو محرم وتقتصر على ما دون التقشير مما يرقق البشرة ويزيل الكلف ولا يسبب ضررًا، فإن لم يكن التراجع عن التقشير لكونه وصل إلى درجة لا يمكن التراجع عنه فيها، فلتستغفر الله تعالى ولا تعد إليه مستقبلًا، هذا عن حكم تقشير الوجه. [2]

وقال الشيخ ابن عثيمين: رأيي في هذه الظاهرة أنها إن كانت من باب التجميل فحرام، قياسًا على النمص والوشر ونحوهما. وإن كانت لإزالة عيب كحفر في الوجه وسواد في الوجه الأبيض ونحو ذلك فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفًا من ذهب. [3]

في هذا الذي ذكره هو الإشارة إلى تحريم التقشير، وأنه فعل محرم بدليل التحذير في الحديث الأول، واللعن في الحديث الثاني ولا يكون ذلك إلا على فعل محرم، غير أن الأمر يظل محل نظر، ويبقى التحريم مستندًا على

(1) الموقع الرسمي للشيخ ابن جبرين.

(2) فتاوى الشبكة الإسلامية، باب منعت من استعمال الماء في وجهها، ج 11، ص 834.

(3) فتاوى الشبكة الإسلامية، حكم استعمال منظفات البشرة، المجيب بن عثيمين، ج 20، ص 1098. http: //www. islamweb. net

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت