فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 404

وذكرت كتبالمالكية: أنه لا يجوز للمرأة أن تفلج أسنانها، أو تجردها لتبييض لأنه ليس بضرورة شرعية، وحذرت المرأة والمزين لها وهو الصانع من تفليج الأسنان، فقد ورد في المدخل: لتفلج أسنانها أو تجردها لتبيض فهذا لا يجوز، ولو فعلته بنفسها، لأنه ليس بضرورة شرعية، ويتعين على المرأة وعلى المزين أيضًا أن يجتنبا ما أحدثه بعضهم من ارتكاب المحرم؛ وذلك حرام كله متفق عليه مثل تفليج الأسنان. [1]

وجاء في المقدمات الممهدات: لا يجوز للمرأة .... ولا أن تنشر أسنانها. [2]

ونصت كتب الشافعية: على أن التفليج حرام على الرجال والنساء، وأنه لا فرق في ذلك بين الفاعل والمفعول به، وذلك لورود اللعن عليه، والمعروف أن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، بل على كبيرة من الكبائر، فقد جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: يحرم وشر الأسنان أي تحديدها، وتفليجها بمبرد ونحوه للتحسين. [3]

وجاء في الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: والتفليجحرامعلىلرجالوالنساء، لافرقبينالفاعلوالمفعولبه، ذلكلوروداللعنعليه، ولايلعنإلاعلىفعلمحرّم، بلعلىكبيرةمنالكبائر. [4]

(1) ابن الحاج، المدخل، مصدر سابق، فصل في معالجة الطبيب والكحال. ج 4، ص 106 - 107.

(2) القرطبي، المقدمات الممهدات، مصدر سابق، فصل في الوصل، ج 3، ص 458.

(3) البكري، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، مصدر سابق، باب الحج، ج 2، ص 387.

(4) مصطفى الخن، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، تحريم الوشم والنمص والتفليج، ج 3، ص 102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت