فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 404

إنكانممايتزينالنساءبهكماهوفيبعضالبلادفهوفيهاكثقبالقرط. [1] ومفاده أنه إذا كان مما اعتاد عليه الناس على التزين به فهو مباح، ويقال له الزمام [2] .

ومن كتب الشافعية:

ما جاء في نهايةالمحتاجإلىشرحالمنهاج: وأماثقبالمنخرفلايجوزأخذامناقتصارهعلىلآذان. [3]

وبهذا قال الحنابلة:

فقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة 1:هليجوزوضعالزمامعلىلأنفللمرأة؟

حكموضعالزمامفيالأنف: يجوز، لأنثقبالأنفللزينةوليسللإيذاءأوتغييرخلقالله. [4]

جاء في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: وأماثقبالأنف: فإننيلاأذكرفيهلأهلالعلمكلامًا، ولكنهفيهمُثلةوتشويهللخلقةفيمانرى، ولعلغيرنالايرىذلك، فإذاكانتالمرأةفيبلديعدتحليةالأنففيهازينةوتجملًافلابأسبثقبالأنف؛ لتعليقالحليةعليه. [5]

(1) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، يكره إعطاء سائل المسجد، ج 6، ص 420.

(2) الزمام: وهوأنيخرقالأنفويجعلفيهزمامكزمامالناقةليقادبه.

ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة (زما) ، ج 12، ص 272.

(3) الرملي، نهايةالمحتاجإلىشرحالمنهاج، مصدر سابق، فصل في الصيال، ج 1، ص- 358 - 359.

(4) اللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة 1،حكم لبس الزمام على الأنف، ج 24، ص 36.

(5) ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، حكم ثقب أذن البنت وأنفها، ج 11، 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت