إنكانممايتزينالنساءبهكماهوفيبعضالبلادفهوفيهاكثقبالقرط. [1] ومفاده أنه إذا كان مما اعتاد عليه الناس على التزين به فهو مباح، ويقال له الزمام [2] .
ومن كتب الشافعية:
ما جاء في نهايةالمحتاجإلىشرحالمنهاج: وأماثقبالمنخرفلايجوزأخذامناقتصارهعلىلآذان. [3]
وبهذا قال الحنابلة:
فقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة 1:هليجوزوضعالزمامعلىلأنفللمرأة؟
حكموضعالزمامفيالأنف: يجوز، لأنثقبالأنفللزينةوليسللإيذاءأوتغييرخلقالله. [4]
جاء في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: وأماثقبالأنف: فإننيلاأذكرفيهلأهلالعلمكلامًا، ولكنهفيهمُثلةوتشويهللخلقةفيمانرى، ولعلغيرنالايرىذلك، فإذاكانتالمرأةفيبلديعدتحليةالأنففيهازينةوتجملًافلابأسبثقبالأنف؛ لتعليقالحليةعليه. [5]
(1) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، يكره إعطاء سائل المسجد، ج 6، ص 420.
(2) الزمام: وهوأنيخرقالأنفويجعلفيهزمامكزمامالناقةليقادبه.
ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة (زما) ، ج 12، ص 272.
(3) الرملي، نهايةالمحتاجإلىشرحالمنهاج، مصدر سابق، فصل في الصيال، ج 1، ص- 358 - 359.
(4) اللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة 1،حكم لبس الزمام على الأنف، ج 24، ص 36.
(5) ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، حكم ثقب أذن البنت وأنفها، ج 11، 137.