ومن التوجيهات الشرعية الخاصة بالمرأة أيضًا ما وصفه الشرع من تدابير قويمة بعرض صيانتها، ومن ذلك: تحريمذهابها إلى الحمامات والتردد عليها.
فعنسهل بن معاذ بن أنس [1] عنأبيه، أنهسمعأمالدرداء [2] ، تقول: خرجتمنالحمامفلقينيرسولاللهصلىللهعليهوسلم، فقال:"منأينياأمالدرداء؟"قالت: منالحمام، فقال:"والذينفسيبيده، مامنامرأةتضعثيابهافيغيربيتأحدمنأمهاتها، إلاوهيهاتكةكلستربينهاوبينالرحمن". [3]
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتذهب إلى محلات تصفيف الشعر وتزيينه، لما يترتب على ذلك من الفتنة وإبداء زينتها خارج بيتها، ولأنَّه بإمكانها عمل ما تحتاج إليه من التزين داخل بيتها. [4]
وأما البديل الشرعي الأسلم، الذي ينبغي العدول إليه ممن تحتاج إلى تزيين خاص، فهو والله تعالى أعلم أن تدعو إلى بيتها المزيِّنة (الكوافيرة) التي تصف الشعر وتتقن فن التجميل الطبيعي أو الصناعي.
وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: لاحرجإنشاءاللهفيدخولالمرأةلمثلهذهالأماكن،
(1) سبق تعريفه ص 150.
(2) سبق تعريفها ص 150.
(3) سبق تخريجه ص 150.
(4) اللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة 1، خروج المرأة لمحلات تصفيف الشعر، ج 17، ص 227.