الشرائع: لايجوزفيالدواعيمناللمسوالتقبيلوالنظرإلىلفرجعنشهوة، لأنالدواعيإلىلحرامحرام. [1]
وفي الاختيارلتعليلالمختار: لايجوزأنيمسذلك أي العورةوإنأمنالشهوةلأنالمسأغلظمنالنظر، فإنالشهوةبالمسأكثر. [2]
وهكذا يرى المالكية: أنه لا يجوز دلك العورة ولو من فوق حائل ولا النظر إليها.
فقد جاء في القوانين الفقهية: حكمالمرأةفيالنظرإلىلمرأة، كحكمالرجلفيالنظرإلىلرجلفيمنعالنظرإلىلعورة. [3]
وفي الفواكهالدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني: .... وأنلايمكنالدّلاك، ولومملوكهمندلكعورته، وهيمافوقالركبةإلىجوفه، وظاهركلامهمولومنفوقحائل، لأنالجسأخصمنالنظرإلاأنتكونزوجتهوأمته. [4]
أما الشافعية: فهم يرون جواز التدليك بشرط وجود حائل بين أداة التدليك، وحد المفعول به مع عدم النظر إلى موضع التدليك خاصة أماكن العورة، وكل هذا مشروط بتحقق الحاجة إلى ذلك، فقد جاء في الوسيط في المذهب: لايحلالنظرإلىلعورةإلالحاجةمؤكدةكمعالجةمرضشديديخافعليهفوتالعضو. [5]
(1) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مصدر سابق، فصل في الجمع في الوطء، ج 2، 264.
(2) أبو الفضل، الاختيارلتعليلالمختار، مصدر سابق، فصل النظر إلى العورة، ج 4، 156.
(3) ابن جزي، القوانين الفقهية، مصدر سابق، الباب السابع ي استقبال القبلة، ج 1، 41.
(4) النفراوي، الفواكهالدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني، مصدر سابق، باب جر الرجل إزاره في الأرض، ج 2، ص 312.
(5) الطوسي، الوسيط في المذهب، مصدر سابق، الجزء الخامس، ج 5، ص 37.