وفي روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحرمعلىلرجلدلكفخذرجلبلاحائل، فإنكانذلكفوقإزارجازإذالميخففتنة. [1]
وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لابأسبدلكغيرهإلاعورةأومظنةشهوة. [2]
وذكر صاحب حاشية الشرواني: أنه يجوزللرجلدلكفخذالرجلبشرطحائلوأمنفتنة، أي بشرط الحاجة. [3]
وبنفس ما قال به كل من الحنفية والمالكية قالت الحنابلة بتحريم المس الذي فيه التدليك قياسًا على تحريم النظر إلى العورة، بل إن هذا أولى فقد جاء في المغني: النظرإلىلعورةحرام، فاللمسأولى. [4]
وفي مختصر الإنصاف والشرح الكبير: النظرإلىلعورةحرام، فمسهاأولى. [5]
هذا وقد استدل جمهور الفقهاءعلى قولهم بتحريم التدليك بقوله تعالى:
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} . [6]
وقوله {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [7] .
(1) النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مصدر سابق، كتاب النكاح، ج 7، ص 27.
(2) السنيكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مصدر سابق، فيما يبيح التيمم، ج 1، ص 72.
(3) الشرواني، حاشية الشرواني، مصدر سابق، كتاب النكاح، ج 7، 198.
(4) ابن قدامه، المغني، مصدر سابق، كيفية غسل الميت، ج 2، ص 340.
(5) التميمي، محمدبنعبدالوهاببنسليمانالتميميالنجدي (المتوفى: 1206 هـ) ، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، تحقيقعبدالعزيزبنزيدالرومي، د. محمدبلتاجي، د. سيدحجاب، الناشرمطابعالرياض، الرياض، الطبعةالأولى، كتاب الجنائز، ج 1، ص 210.
(6) سورة النور، آية 30.
(7) سورة النور، من الآية 31.