فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 404

وفي روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحرمعلىلرجلدلكفخذرجلبلاحائل، فإنكانذلكفوقإزارجازإذالميخففتنة. [1]

وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لابأسبدلكغيرهإلاعورةأومظنةشهوة. [2]

وذكر صاحب حاشية الشرواني: أنه يجوزللرجلدلكفخذالرجلبشرطحائلوأمنفتنة، أي بشرط الحاجة. [3]

وبنفس ما قال به كل من الحنفية والمالكية قالت الحنابلة بتحريم المس الذي فيه التدليك قياسًا على تحريم النظر إلى العورة، بل إن هذا أولى فقد جاء في المغني: النظرإلىلعورةحرام، فاللمسأولى. [4]

وفي مختصر الإنصاف والشرح الكبير: النظرإلىلعورةحرام، فمسهاأولى. [5]

هذا وقد استدل جمهور الفقهاءعلى قولهم بتحريم التدليك بقوله تعالى:

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} . [6]

وقوله {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [7] .

(1) النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مصدر سابق، كتاب النكاح، ج 7، ص 27.

(2) السنيكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مصدر سابق، فيما يبيح التيمم، ج 1، ص 72.

(3) الشرواني، حاشية الشرواني، مصدر سابق، كتاب النكاح، ج 7، 198.

(4) ابن قدامه، المغني، مصدر سابق، كيفية غسل الميت، ج 2، ص 340.

(5) التميمي، محمدبنعبدالوهاببنسليمانالتميميالنجدي (المتوفى: 1206 هـ) ، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، تحقيقعبدالعزيزبنزيدالرومي، د. محمدبلتاجي، د. سيدحجاب، الناشرمطابعالرياض، الرياض، الطبعةالأولى، كتاب الجنائز، ج 1، ص 210.

(6) سورة النور، آية 30.

(7) سورة النور، من الآية 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت