أنهيحرمعلىلمسلمتمليكهاوتملكهابسائرأسبابالملكمنالبيعوالشراءوغيرذلك. [1]
وذكرت كتب المالكية: نحو ذلك، فقد ورد في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: .... ماكانجميعمنافعهمحرمة، وهوكالذيلامنفعةفيهلايصحبيعه، ولاتملكهإنكانممانهىلشارععنهكالخمروالميتةوالدمولحمالخنزير. [2]
وجاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: كلمنفعةكانتلشيءمحرمالعين، كذلككلمنفعةكانتمحرمةبالشرع، مثلأجرالنوائح، وأجرالمغنيات، وكذلككلمنفعةكانتفرضعينعلىلإنسانبالشرعمثلالصلاة، وغيرها. [3]
وهكذا الحال عند الشافعية: حيث جاء في المجموع شرح المهذب: .... ومايحتاجإليهالمصلحةالعامرمنالمرافق، كحريمالبئر، وفناءالدار، والطريق، ومسيلالماءلايجوزإحياؤهلأنهتابعللعامرفلايملكبالإحياء. [4]
ولم تخرج كتب الحنابلة: عن ذلك، ففي الهداية على مذهب الإمام أحمد: .... ولايجوزعقدالإجارةعلىمنفعةمحرمةكالغناءوالزمر. [5]
من الأسباب الغير مشروعة:
أولا: الربا: وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال، وقد حرمه القرآن والسنة. قال تعالى الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
(1) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مصدر سابق، بيان معنى التوكيل، ج 6، ص 19. و حد شرب الخمر وحد السكر، ج 5، ص 113.
(2) الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مصدر سابق، مسألة أكرى أرضه، ج 4، ص 263.
(3) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، في أنواع الإيجارات، ج 4، ص 6.
(4) النووي، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، باب بيان الإصابة والخطأ، ج 15، ص 205.
(5) الكلوذاني، محفوظبنأحمدبنالحسن، أبوالخطابالكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد، تحقيقعبداللطيفهميم - ماهرياسينالفحل، مؤسسةغراسللنشروالتوزيع، الطبعة الأولى، 1425 هـ-2004 م، ما لا يصح من الإجارة، ج 1، 298.