فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 404

الذي أحله الله، فعنأبيهريرةرضياللَّهعنه [1] قال: قالرسولاللَّهصلىللَّهعليهوسلم:"إناللَّهتعالىطيبلايقبلإلاطيبًا، وإناللَّهتعالىأمرالمؤمنينبماأمربهالمرسلين"ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذيَّ بالحرام فأنى يستجاب ذلك؟ [2]

أما بخصوص المال المكتسب من أعمال الصالونات الخاصة بتجميل النساء (الكوافير) أو الحلق بالنسبة للرجال، فإن الأمر يتوقف على ضرورة أن يتجنب العامل بهذه المحلات كل ما يخالف الشرع وهو يتولى هذه الأعمال؛ ليكون المال المتحصل له حلالا، وجاز له تملك وفتح هذه الصالونات والعمل بها، وإلا خرج الأمر عن هذا النطاق لا بسبب العمل أو التملك أو التأجير وفتح هذه الصالونات، وإنما يكون المنع بسبب الممارسات الخاطئة والممنوعة شرعا، ومن هذه المخالفات على سبيل المثال لا الحصر:

1.قصات القزع للرأس بأنواعها والتشبه بالكافرين، فعن ابن عمر رضي الله عنه [3] :"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع". [4]

2.عمل النمص للحواجب، والوشم في الجسم، والوصل للشعر بالباروكة أو غيره. فعن عبدالله ابن مسعود [5] رضي الله عنه قال:"لعن الله الواشماتوالمتنمِّصاتوالمتفلِّجاتللحسن المغيرات خلق الله" [6] .

(1) سبق تعريفه ص 10.

(2) مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة، رقم 1015، ج 2، ص 703.

(3) سبق تعريفه ص 10.

(4) سبق تخريجه ص 75.

(5) سبق تعريفه ص 15.

(6) سبق تخريجه ص 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت