وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب" [1] ، وتزين المرأة لغير زوجها [2] . وزينة المرأة من حيث الإخفاءوالإظهار، تزينها لزوجها: فليس له حدود بالمباح، وتزينها أمام نسائها ومحارمها.
ومنالزينة المحرمة التزين بالذهب للرجال، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:"نهاني رسول الله صلى لله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي [3] ، وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر" [4] ، وكذلك لبس كل من الرجال والنساء ما هو لباس للجنس الآخر، عن عبد الله بن عباس [5] رضي الله عنهما قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" [6] .
(1) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الطلاق، باب تلبس الحادة ثياب العصب، ج 7، ص 60، رقم 5342. والعصب: بروديمنيةيعصبغزلهاأييجمعويشدثميصبغوينسجفيأتيموشيًالبقاءماعصبفيهأبيضلميأخذهصبغ.
الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مصدر سابق، مادة (عصب) ، ج 3، ص 377.
(2) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت الطبعة الثانية، دار السلاسل ومطابع دار الصفوة، مصر، ج 11، ص 266.
(3) سبق تعريفه ص 14.
(4) سبق تخريجه ص 14.
(5) سبق تعريفهص 17.
(6) سبق تخريجه ص 18.