وملخص هذه التعريفات أنَّ الاجتهاد هو قيام المجتهد باستفراغ طاقته، وبذل كلّ ما في وسعه للبحث والوصول إلى الحكم الشَّرعيّ في المسألة المعيّنة.
ولعلّ استعمال كلمة"الاجتهاد"مناسب من حيث الدّلالة اللُّغويّة، فالاجتهاد لغة ـ كما تقدم ـ قد يعني الطّاقة أو المشقة، ولا شكّ أنَّ البحث عن الأحكام الشَّرعيّة يستلزم من المجتهد بذل طاقته في حفظ النّصوص ومواقعها، ومعرفة العلوم التي تساعد في الوصول للحكم الشَّرعيّ، كما أنَّ المجتهد قد لا يصل إلى الحكم الشَّرعيّ بالسّرعة أو السّهولة التي يتوقّعها في بعض الأحيان؛ بل يصاحب ذلك مشقة وعسرًا يتطلبان الصبر والتّحمُّل.
التّقليد في اللُّغة: من قلد، ويأتي بمعان متعدّدة منها: وضع الشيء في العنق، وهو ما يُسمَّى بـ"القلادة"، وعلى هذا يُقال: قلد البدنة، أيّ وضع في عنقها شيئًا ليعلم أنَّها هَدْي، وتقليد العامل العمل، أي توليته، وتقلّد السّيف،
أي وضعه في الكتف [1] .
وأمَّا في الاصطلاح فقد عُرّف بعدد من التعريفات، منها:
(1) انظر: مختار الصّحاح، 1/ 229، والقاموس المحيط، 1/ 399، وتاج العروس: لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، 9/ 67، والمصباح المنير 2/ 512.