1.الاستدلالُ بمعنى إيراد الدليل من قرآن وسنَّةٍ وقياسٍ وغيرِ ذلك [1] [84] .
2.الاستدلالُ بمعنى إيراد الدليل الذي ليس نصًّا ولا إجماعا ولا قياسا [2] [85] .
3.الاستدلال بمعنى الاستصلاح [3] [86] . وهذا الإطلاق قد وردَ على ألسنة كثير من الفقهاء والأصوليين [4] [87] .
4.الاستدلال بمعنى الأقيسة التي ليست من قبيل قياس التمثيل. وقياس التمثيل هو القياس الأصولي الذي يسمِّيه علماءُ الأصول بالقياس الشرعيِّ، أو هو: إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي، بمساواتهما في العِلَّة.
والقياس بالاستدلال له صور عديدة منها: قياس العكس، وقياس الدلالة، والقياس الاقتراني، ويسمى أيضا بالقياس الحملي، والقياس الاستثنائي، ويسمى أيضا بالقياس الشرطي [5] [88] .
والاستدلال بهذا المعنى تتَّسع دائرته وتضيق، وحسب مذاهب الأصوليين في توسيعه وتضييقه، وذهابا مع رأي الموسِّعين؛ فهو يشمَل العديدَ من الأدلَّة العقلية التي منها:
1 -الاستصحاب.
2 -شرع من قبلنا.
3 -قول الصحابي.
4 -الاستصلاح.
5 -الاستقراء.
6 -قياس العكس.
7 -قياس الدلالة.
8 -القياس المنطقي بصورتيه.
(1) [84] الإحكام للآمدي، 3/ 175.
(2) [85] الإحكام للآمدي، 3/ 175.
(3) [86] سيتم توضيحه فيما بعد.
(4) [87] نظرية التقعيد الفقهي، 150.
(5) [88] من أراد التوسع فلينظر المصدر السابق، صفحات 151 وما بعدها.