التعريف اللغوي: تحوم القاعدة حول معنى واحد، هو: الأصل والأساس. جاء في لسان العرب:"والقاعدة: أصل الرأس، والقواعد: الأساس، وقواعد البيت: أساسه" [1] [7] . وفي التنزيل: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْت وَإِسماعِيلُ} [2] [8] .
والقواعد من النساء: جمع قاعدة، وهي المرأة الكبيرة المسنة [3] [9] .
وقواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق السماء، شُبِّهت بقواعد البناء [4] [10] .
وهكذا، فالمعنى العامُّ الذي تدور حوله الاستعمالات اللغوية لكلمة"قاعدة"هو: الأصلُ والأساس، سواء كان ذلك في الحسيات كما مرّ، أو في المعنويات كقواعد الإسلام.
وفي اصطلاح النحاة: هي الضابط بمعنى الحُكم المنطبق على جميع جزئياته، كقولهم: الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب [5] [11] .
جُعل للقاعدة في الاصطلاح العام عدّة تعريفات، فهي كما عرّفها الفيومي:"الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته" [6] [12] .
وعرفها الشريف الجرجاني بأنها:"قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها" [7] [13] .
وعرفها الشيخ مصطفى الزرقاء بأنها:"أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية، تتضمّن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل ضمن موضوعها" [8] [14] .
(1) [7] لسان العرب لابن منظور، مادة: قعد.
(2) [8] -البقرة، آية 127.
(3) [9] النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، 4/ 36.
(4) [10] لسان العرب، مادة: قعد.
(5) [11] المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، 2/ 946.
(6) [12] المصباح المنير، 2/ 72.
(7) [13] التعريفات للجرجاني، 2/ 72.
(8) [14] المدخل الفقهي العام، 2/ 947.