-لا يجوز للمسلم أن يستأجر المغنِّين؛ لأنَّ أُجرة المغنِّي لا تحلُّ له، فكان إعطاؤه له حراما أيضا.
-ومثله الزامر أيضا [1] [78] .
ووضَّحها الشيخُ الزرقاء بقوله:"المراد بالبرهان؛ الأدلةُ المثبتة التي تسمَّى بالبينات؛ أي أنَّ ما ثبت لدى القاضي في مجلس القضاء بالبيِّنة، من الحوادث أو نتائجها الشرعية؛ يُعتبَر أمرًا واقعًا، كأنَّه محسوسٌ مشاهَدٌ بالعيان، فيُقضى به اعتمادا على هذا الثبوت، وإن كان هناك احتمالٌ أو خلافُه بسبب من الأسباب [2] [79] ."
ومن فروع هذه القاعدة: جوازُ الحكم بقرائن الأحوال إذا أفادت علما أو ظنًّا غالبا، ولم تخالف نصًّا [3] [80] . كإثبات حدِّ الشرب بطريقة الرائحة.
والحكم بقرائن الأحوال يمكن أن يكون في الأموال والحدود والأبدان وغيرها من حقوق الله أو حقوق العباد [4] [81] .
وقاعدةُ:"الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان" [5] [82] .
الاستدلال في اللغة: هو طلب الدليل. أو: هو الذي يدلُّ على الطريق [6] [83] .
وفي الاصطلاح يطلق على أربعة أنواع:
(1) [78] الأشباه والنظائر، للسيوطي، 102.
(2) [79] المدخل الفقهي العام، 2/ 1055.
(3) [80] مثال ذلك أن يوجد رجل مع امرأة أجنبية في لحاف واحد، وهما يتحركان ويضطربان، فهذه القرينة لا يثبت بها الزنا، رغم قوتها لإفادة العلم، إلا أن يقرَّ الفاعل أو يشهد عليه أربعة عدول بأنّهم رأوا ذلك منه في ذلك فيها.
نظرية التقعيد الفقهي، ص 141.
(4) [81] نظرية التقعيد الفقهي، ص 141.
(5) [82] ورد في مجلة الأحكام العدلية، في المادة 75.
(6) [83] مختار الصحاح، ص 229.