صراحة عن طريق (الاقتضاء) وهو التعاقد بين المستأجر القديم والجديد مع إشعار المالك بذلك واعتبار عدم معارضته موافقة على الحلول فيقدر حصول الفسخ ثم إبرام العقد الجديد.
مصدر أجر وآجر أي اكترى وقيل هي الأصل اسم للأجرة أي الكراء وهي اصطلاحًا: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. وخصّ المالكية (الإجارة) بالعقد على منافع الإنسان وما يقابل الانتقال غير السفن والحيوان. و (الكراء) بالعقد على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوان. وسوّى غيرهم بين اللفظين (الإجارة , والكراء) وأن معناهما واحد.
ومشروعية الإجارة محل اتفاق ولا تحتاج إلى استدلال وحكمة تشريعها أنها تسهل الحصول على المنافع لمن لا يملك أعيانها
وأركانها: الصيغة (الإيجاب والقبول) والمحل (الأجرة والمنفعة) والعاقدان (المؤجر والمستأجر) ومع هذا تصح بالمعاطاة دون صيغة.
وتصح الإجارة منجزة أي من وقت العقد، ومضافة إلى المستقبل، وسواء كانت الإضافة على عين قائمة، أو على ما هو ثابت في الذمة وهي الإجارة الموصوفة في الذمة، وإذا اطلقت كانت إجارة عين معينة والإجارة لا تقبل التعليق عند جمهور الفقهاء.
والإجارة عقد لازم لا تفسخ من طرف واحد لكنها تفسخ شرعًا بالأعذار. وهي يدخلها خيار الشرط، وخيار النقد، وخيار التعيين، وهي تثبت بالاشتراط،
(1) ... مستخلصة من الموضوعة الفقهية 1/ 252 ومن مراجعها المبسوط 15/ 74 والمغني 6/ 3 والشرح الصغير للدردير 4/ 5 ونهاية المحتاج 5/ 259 والمغرب للمطرزي ومقاييس اللغة لابن فارس مادة (اجر)