الذمة، باعتبارها تحديدًا للصفات دون تعيين الذات، إذا كان يراد التعاقد قبل تملك المؤجر فعليا للمنفعة مع الاشتراط صراحة أو ضمنا بدلالة قرائن التعاقد وسيأتي بعض البيانات الأساسية المتعلقة بالإجارة.
• خيار التعيين للمؤجر والمستأجر، وإمكانية ربطه بظروف وإجراءات يراعي فيها السبق في إبداء الرغبات واستيفاء الشروط بدلًا من مطلق الإرادة (التروي والاختيار) الذي هو الأصل في الخيارات المنوطة بالإرادة، وستأتي بعض البيانات المتعلقة بخيار التعيين.
لا يشترط في بيان مدة المنفعة في الإجارة أن تكون متصلةً بزمن إبرام عقدها، بل تصح إضافتها للمستقبل ولا يشترط أن تلي مدة الإجارة العقد مباشرة، خلافًا للشافعية في أحد قولين أما إذا آجر الدار شهرًا ولم يحدده جاز ويحمل على أنه من حين العقد عند المالكية خلافًا للشافعية حيث لا تجوز الإجارة إلا أن تكون المدة معلومة الابتداء والانتهاء.
وحَمْلُ ابتداء المدة على أنها من حين العقد ــ على فذهب المالكية ــ إنما هو إذا لم ينص على خلافه [1] .
• الإيجار من الباطن:
في الإجارة يحق للمستأجر الأول (الجهة الممولة) إبرام عقد إيجار ثان مع العميل وهو ما يسمى (الإيجار من الباطن) .
• التنازل عن الإيجار (تأجير ما هو مؤجر) :
يجوز في الإجارة أن يتنازل المستأجر عن منفعة العين التي استأجرها إلى مستأجر آخر بموافقة مالك العين، وذلك بحصول فسخ العقد الذي بين المستأجر الأول والمالك ونشوء عقد إيجار جديد بين المالك والمستأجر الجديد، سواء تم ذلك
(1) ... الموسوعة الفقهية 1/ 284 حسب المراجع الفقهية الواردة فيها.