كما يدخلها خيار العيب بحكم الشرع، ولا يجوز التبرؤ من عيوب الإجارة الخفية.
ويُِشترط معلومية كل من المنفعة والأجرة، وتعلم المنفعة في إجارة الأشياء ببيان زمن الانتفاع، وإذا كانت على عمل (إجارة الأشخاص) فبتعيين العمل.
وصيانة الدار على المؤجر وهذا في الخلل الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة اما الصيانة الدورية والتشغيلية فيمكن اشتراطها على المستأجر [1] .
3/ 2 يجوز لمن استأجر عينًا أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة حالة أو مؤجلة (وهو ما يسمى التأجير من الباطن) ما لم يشترط عليه المالك الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه.
3/ 5 يجوز أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة وصفًا منضبطًا ولو لم يكن مملوكًا للمؤجر (الإجارة الموصوفة في الذمة) حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف، وإذا سلم المؤجر غير ما تم وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات.
3/ 6 يجوز للعميل أن يشارك المؤسسة في شراء العين التي يرغب في استئجارها ثم يستأجر حصة المؤسسة، فتكون الأجرة المقررة للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية العين.
4/ 2 أحوال عقد الإجارة:
4/ 2/1 يجوز إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمستأجرين متعددين بحيث لا يشترك عقدان في مدة واحدة على عين واحدة، وهذه الحالة تسمى
(1) ... ينظر كتاب"الإجارة"د. عبد الستار أبو غدة ن نشر مجموعة دله البركة 1419 هـ = 1998 م والمعيار الشرعي للإجارة الصادر عن المجلس الشرعية، هيئة المحاسبة.