وإذا كان المشروع يدار تحت رعاية إحدى الشركات العالمية التي تتولي تبادل الأجازات بين دول العالم، فإنه ـ كما قدمنا ـ يكون للمشتري فرصة لتبادل الفترة الزمنية التي يمتلكها مع منتجعات أخرى في نفس البلد أو في دول أخرى من العالم [1] .
أولًا: صدر عن ندوة البركة العاشرة فتويان (10/ 1) و (10/ 2) تضمنتا بيان الحكم الشرعي في الجملة للتمليك الزمني والتكييف الشرعي له [2] .
كما صدر بعدئذ عن الهيئة الشرعية الموحدة للبركة فتوى موجزة نصها:
"إن عقد المشاركة الزمنية متعلق بإجارة مع خيار التعيين باستئجار زمني لمكان غير معين"ثم انتهت الهيئة إلى تأكيد ما صدر عن ندوة البركة ونصه:
لا مانع شرعًا من شراء حق التملك الزمني وذلك بالتعاقد على تملك منفعة العقار لفترة زمنية معلومة المقدار معينة التاريخ، مع ضبط مواصفات المباني.
كما لا مانع من توارد عقود شراء حقوق تملك زمني عديدة لا تزيد مددها عن حجم المنافع مكانًا وزمانًا في عقد البيع الأول، وفي حال تأجيرها يكون استيفاء المستأجرين للمنافع من حيث تحديد تاريخ الانتفاع حسب الضوابط التي يضعها المؤجر أو مدير العقارات بما يتيح الانتفاع لجميع المستأجرين بالمقادير للفترات الزمنية المتعاقد عليها معهم، وهذا بمثابة احتفاظ المؤجر بحق خيار التعيين طبقًا للضوابط المشروعة المعلنة للمشتري وللمستأجرين.
(1) ... المشاركة الزمنية، نشر الاتحاد الأوروبي.
(2) ... قرارات ندوة البركة، القرار (10/ 1) و (10/ 2) صفحة 171 وعقدت الندوة العاشرة عام 1415 هـ=1995 م وفتاوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة.