فصاحب حق الانتفاع له سلطة القيام بالتصرفات القانونية مثل البيع للمنفعة (التأجير من الباطن) أو (الإعارة) بجانب سلطة الاستعمال أو الاستغلال، ولكن ليس له سلطة القيام بالتصرفات المادية التي من شأنها إما إزالة الشيء من الوجود أو تغييره أو تحويله إلى شيء آخر مختلف.
وحق الانتفاع حق عينى وبالتالي وجب لإنشائه شهر التصرف أو الحكم المثبت له، وجاز رهنه رهنا رسميا.
وحق الانتفاع مؤقت، فانشاؤه يجب أن يقترن بتحديد أجل معين، فإذا حدد له أجل، فإنه ينتهي بحلول هذا الأجل، وإذا لم يحدد للانتفاع أجل، فإنه يعد مقررًا لحياة المنتفع، فينتهي بوفاته ولا ينتقل إلى ورثته [1] ، وذلك خلافًا لحق الملكية الذي لا يقبل التأقيت.
ويلتزم المالك بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تحول بين المنتفع وبين الانتفاع بالشيء، كذلك على المالك أن يمتنع عن أي تصرف يمكن أن يضر بالمنتفع، فلا يجوز للمالك أن يبيع العقار المنتفع به ويسجل هذا البيع قبل أن يسجل المنتفع السند المنشئ لحقه، لأن من شأن ذلك أن يصبح ا لانتفاع غير نافذ في حق مشترى العقار
تسرى على حق الانتفاع الأمور السابقة بشأن الملكية الكاملة حسب النظام نفسه باستثناء ملكية عين وحدة الإقامة فلا يسبغ عقد بيع حق الانتفاع صفة المالك على مشترى منفعة وحدة الإقامة بأن الشخص هنا يتلقى الحقوق التي يمنحها له مالك المشروع أو المستثمر أو ممثله القانوني.
وبناء على ذلك فإن الشخص في حالة حق الانتفاع يستأجر وحدة إقامة وقتية وما يخصها من تسهيلات وأماكن عامة لفترة محدودة على مدى عدد معين من السنوات والشكل القانوني لذلك هو عقد إيجار مدفوع مقدمًا.
(1) ... . (المادة 993/ 1) مدني المصري