والعين المؤجرة إما أن تكون مملوكة للمؤجر لكن لم يرها المستأجر فتكون إجارة لعين معينة موصوفة، وإما أن لا تكون مملوكة للمؤجر عند التعاقد لكنه سيحصل عليها عند ابتداء المدة فتكون إجارة موصوفة في الذمة، وفي الحالتين لا بد من ضبط المواصفات لنفي الجهالة المؤدية للنزاع. ولا مانع أيضًا من إعادة تأجير تلك المنفعة للغير على أن يكون استيفاء المنفعة في حدود عقد الإجارة الأولى ولا مانع من أن يكون ذلك التأجير بأكثر من الأجرة المحددة في عقد الإجارة مع مالك العين.
بيع حصة مشاعة من عقار مع استخدام المنفعة بالمهايأة؛
يجوز بيع حصة مشاعة من عقار، والاتفاق بين المالكين على استخدام المنفعة بطريقة المهايأة (قسمة المنافع زمنيًا أو مكانيًا) سواء اتفق على المهايأة بين المالكين مباشرة أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة العقار المشاع.
ثانيًا: جاء النص على مشروعية التمليك الزمني في البند 4/ 2/3 من المعيار الشرعي رقم (9) بشأن الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك، الصادر أولًا باسم (المتطلبات الشرعية) بتاريخ 1421 هـ = 200 م ثم المعاد إصداره باسم (المعيار الشرعي) وذلك بتاريخ 1423 هـ = 2002 م.
ونص البند 4/ 2/3:"يجوز أن تتوارد عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لعين واحدة ومدة محددة، دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعًا للعرف وهذه الحالة من صور المهايأة الزمانية في استيفاء المنفعة (Time saharing) ."
• عقد البيع، وهو غني عن البيان.
• الإجارة المعينة إذا كانت المرافق السكنية مملوكة للمؤجر وهذه الإجارة يسبقها عادة وعد من العميل الراغب في الاستئجار أو (الإجارة الموصوفة في