فهرس الكتاب
الدليل الرابع:
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه: {أن النبي ¢ كوى أسعد بن زرارة [1] من الشوكة} [2]
وجه الاستدلال من تلك الأدلة:
أن فعله ¢ يدل على الجواز. [3] ولعل كراهة الحنفية كي الوجه؛ لشرفه.
وأجيب عنها:
أن أحاديث الجواز، معارضة بأحاديث النهي. فكيف يقال بالجواز مطلقًا؟
استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها:
الدليل الأول:
أحاديث النهي عن الكي، فهي تدل على الكراهة. ومن ذلك:
حديث ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعًا: { .... وأنهى أمّتي عن الكي} [4]
وحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: {نهى رسول الله ¢ عن الكي} [5]
الدليل الثاني:
(1) أسعد بن زرارة بن عدس، أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجاري، من كبراء الصحابة، شهد البيعتين وكان نقيبًا على قبيلته. مات في حياة النبي ¢ قبل بدر. - رضي الله عنه -. انظر: سير أعلام النبلاء 1/ 299 - 304. الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 54 - 56.
(2) رواه الترمذي في كتاب الطب. باب ما جاء في الرخصة من ذلك. رقم (2050) 4/ 341. وقال:"حسن غريب". قال الشوكاني في نيل الأوطار 8/ 235.:"إسناده حسن". وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي
(3) انظر: فتح الباري 10/ 192.
(4) سبق تخريجه. انظر: ص 92. من هذا البحث.
(5) سبق تخريجه. انظر: ص 92. من هذا البحث.