فهرس الكتاب
واعترض عليه:
أن الخلاف فيما لو بقيت الرائحة وهذا يدل على عدم استهلاكه. [1]
الترجيح:
يظهر رجحان القول الأول؛ لأن العبرة بالرائحة وهي موجودة. ولأنه أبرأ للذمة، ولحصول الترفه. [2]
(1) انظر: الطيب وأثره في الأحكام. ص 155.
(2) وقد اختار هذا القول الشيخ عبد الله بن حميد '. فقد قال:"ولا يجوز للمحرم استعمال طيب في ثوبه أو بدنه حتى ولا في مأكول أو مشروب". انظر: هداية الناسك إلى أهم المناسك ص 26. كما اختاره الشيخ ابن عثيمين '. فقد قال:"إذا كانت بقيت رائحة الزعفران فلا يجوز استعماله للمحرم؛ لأن الزعفران من الطيب، أما إذا كانت ذهبت رائحته بالطبخ فلا بأس به". انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 22/ 160 - 161.