فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 174

واعترض عليه:

أن الخلاف فيما لو بقيت الرائحة وهذا يدل على عدم استهلاكه. [1]

الترجيح:

يظهر رجحان القول الأول؛ لأن العبرة بالرائحة وهي موجودة. ولأنه أبرأ للذمة، ولحصول الترفه. [2]

(1) انظر: الطيب وأثره في الأحكام. ص 155.

(2) وقد اختار هذا القول الشيخ عبد الله بن حميد '. فقد قال:"ولا يجوز للمحرم استعمال طيب في ثوبه أو بدنه حتى ولا في مأكول أو مشروب". انظر: هداية الناسك إلى أهم المناسك ص 26. كما اختاره الشيخ ابن عثيمين '. فقد قال:"إذا كانت بقيت رائحة الزعفران فلا يجوز استعماله للمحرم؛ لأن الزعفران من الطيب، أما إذا كانت ذهبت رائحته بالطبخ فلا بأس به". انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 22/ 160 - 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت