فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 174

الدليل الثاني:

أن النبي ¢ نصب على أهل الطائف المنجنيق. [1] [2]

وجه الاستدلال:

"في الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار -إذا تحصنوا- بالمنجنيق" [3] وهو آلة ترمى بها الحجارة المحماة.

الدليل الثالث:

ثبوت استخدام النار في قتال الكفار في عهد الصحابة. [4]

استدل أصحاب القول الثاني:

أن قتال الكفار بالنار، فيه إفساد في غير محل الحاجة فيكون مكروهًا. [5]

وأجيب عنه:

(1) المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحصار، كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها. انظر: القاموس المحيط ص 1126. باب القاف فصل الجيم. المعجم الوسيط مادة (م ج ن ق) 2/ 855.

(2) رواه الترمذي مرسلًا في كتاب الأدب. باب ما جاء في الأخذ من اللحية. رقم (2762) 5/ 87 - 88. وفيه عمر بن هارون. قال عنه في تقريب التهذيب. رقم (4979) ص 355.:"متروك وكان حافظًا". ورواه البيهقي في السنن الكبرى. في كتاب السير. باب قطع الشجر، وحرق المنازل. 9/ 84. وأخرجه أبو داود في المراسيل. باب في فضل الجهاد. رقم (335) ص 248. وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل:"رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور فإنه من رجال البخاري". قال ابن حجر في بلوغ المرام 4/ 111:"ورجاله ثقات. ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي". انظر التلخيص الحبير 4/ 196.

(3) سبل السلام 4/ 112. وقال في رد المحتار 4/ 129.:"بالمجانيق أي برمي النار بها عليهم"

(4) منهم علي - رضي الله عنه -. انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد. باب من رخص بالتحريق في أرض العدو وغيرها 7/ 659. ومنهم عبد الله بن قيس الفزاري - رضي الله عنه -. انظر: سنن سعيد بن منصور. رقم (2647 - 2648) 2/ 244.

(5) انظر: البحر الرائق 5/ 82. فتح القدير 5/ 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت