فهرس الكتاب
الدليل الأول:
أن النبي ¢ نصب على أهل الطائف المنجنيق. [1] وهذا يشمل نساءهم وأطفالهم. فيقاس عليه الرمي بالنار. [2]
الدليل الثاني:
حديث أسامة - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله ¢ إلى قرية يقال لها أبنى فقال: {ائت أبنى صباحا ثم حرق} [3]
وجه الاستدلال:
أن التحريق على أبنى يعم النساء والأطفال.
الدليل الثالث:
حديث الصعب بن جثامة [4] - رضي الله عنه - قال: سئل النبي ¢ عن الذراري من المشركين؟ يُبَيّتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال: {هم منهم} [5]
وجه الاستدلال:
أن قوله: {هم منهم} أي في إباحة القتل تبعًا لا قصدًا. إذا لم يمكن انفصالهم عمّن يستحق القتل. [6]
الدليل الرابع:
أن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد؛ لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بنسائهم، وأطفالهم. عند خوفهم من المسلمين، فينقطع الجهاد. [7]
(1) سبق تخريجه. انظر: ص 139. من هذا البحث.
(2) انظر: شرح جلال الدين المحلي 4/ 219. شرح منتهى الإرادات 1/ 624.
(3) سبق تخريجه. انظر: ص 139. من هذا البحث.
(4) الصعب بن جثّامة بن قيس صحب النبي ¢، مات في آخر خلافة عمر وقيل: في خلافة عثمان - رضي الله عنه -. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ص 348. الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 426 - 427.
(5) رواه مسلم -وهذا لفظه- في كتاب الجهاد. والسير باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. رقم (1745) ص 958. وروى البخاري نحوه في كتاب الجهاد. والسير باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، {بياتًا} ليلًا. رقم (3012) ص 610 - 611.
(6) انظر: سبل السلام 4/ 102.
(7) انظر: المغني 13/ 141.