فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 174

-سياق الحديث السابق وفيه {قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه}

قال في فتح الباري [1] :"وسياقه مشعر بقوة ما أوّله الأكثر أن المراد بقوله: {هو حرام} البيع لا الانتفاع".

-قال في فتح الباري: [2] عن رواية: [3] {فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن } "فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم"

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - سئل النبي ¢ عن الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان جامدًا،

فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا، فلا تقربوه [4]

وجه الاستدلال:

أن في الانتفاع به في الاستصباح وغيره، قربانًا له. وقد نهي عنه. [5]

وأجيب عنه:

أن لفظ {وإن كان مائعًا، فلا تقربوه} خطأ كما هو مبين في تخريجه.

الترجيح:

(3) لم أقف على من خرّجها بعد البحث.

(4) رواه أحمد -وهذا لفظه- في مسند أبي هريرة. رقم (7601) 13/ 42. قال المحقق:"رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن معمرًا قد أخطأ في إسناده ... وفي متنه فزاد فيه زيادة غريبة وهي قوله: {وإن كان مائعًا فلا تقربوه} "كما روى الترمذي نحوه في كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الفأرة تكون في السمن. رقم (1798) 4/ 225 - 226. قال:"وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: ... هذا خطأ. أخطأ فيه معمر".

(5) انظر: زاد المعاد 5/ 750.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت