إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [1] فجعل ذلك كله كفارة، ومن كفر عنه قالوا: فلا عقوبة عليه، وقال أيضا: ولا يرث من الدية عند مالك ومن تبعه، لأنها محمولة عنه، ويستحيل أن تحمل عنه إليه [2] .
وقال الشيخ عبدالله بن منيع ـ وفقه الله ـ: ويبدو لدى إمعان النظر في الآراء المنقولة حول حكم الإرث في القتل الخطأ، أن قول الإمام مالك وهو أن القاتل في هذه الصورة لا يحرم من الميراث أكثر انسجاما مع العدل، وذلك لانتفاء علة الحكم ولكنه لا يستحق حصته من الدية التي يأخذها ورثة المقتول من عاقلة ذلك القاتل [3] .
(1) سورة النساء، الآية 92.
(2) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 11/ 599.
(3) مجلة البحوث الإسلامية العدد (65) ص 276.