على حسب اجتهاده [1] .
وقد جاء في النظام عقوبات خاصة لمن قام بانتحال صفة رجل السلطة العامة: وهو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه [2] ، وتتمثل هذه العقوبة في السجن أو الغرامة المالية أو بهما جميعا.
وتنظر قضايا انتحال صفة رجل السلطة العامة في ديوان المظالم، كما نصت عليها المادة الثالثة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العام [3] .
وأما انتحال شخصية غير رجال السلطة العامة من المواطنين والمقيمين، فإنها تنظر في المحاكم الجزئية، والتي تسمى سابقا المحاكم المستعجلة [4] .
(1) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص 388.
(2) المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 46 في 8/ 9/1408 هـ.
(3) المادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم 46 في 8/ 9/1408 هـ.
(4) المادة السابقة.