فهرس الكتاب
والحلول.
وأما المعنى الخاص لها، فقد جاء في معجم لغة الفقهاء ما يلي:
النازلة: الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي [1] .
ويدخل في هذا الحوادث التي ورد فيها حكم شرعي، فهي بحاجة إلى بيانه، فهو تعريف غير مانع، ولا يقال بأن المراد الحوادث التي لم يسبق فيها حكم شرعي، وإن كان كذلك، فالمراد لا يدفع الإيراد.
وعرفها بعضهم بأنها: الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة المشهورة بلسان العصر باسم: النظريات، والظواهر [2] .
ومما قد يرد عليه، التكرار في قوله: الوقائع، والمسائل والحادثة، والمعاني متقاربة، كما يدخل في التعريف المسائل التي ورد فيها حكم شرعي، فهو تعريف غير مانع.
وعرفت بأنها: الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد [3] .
وهذا تعريف جيد، ولكن يؤخذ عليه قوله في التعريف: الجديدة، لأنه يغني عنه قوله: لم يسبق فيها نص أو اجتهاد، وإن كان مراده الاحتراز بها عن القديمة إلا أن العلماء، على مر العصور يجتهدون في كل حادثة، وعلى هذا لا توجد وقائع قديمة لم يخرج لها حكم شرعي، ولذلك يقال في التعريف: الوقائع التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
(1) معجم لغة الفقهاء ص 471.
(2) فقه النوازل, د. بكر أبو زيد 1/ 9
(3) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة د. مسفر القحطاني ص 90