كأن يسجل المحادثات الهاتفية أو كلامًا وحديثًا يدور مع مرتكب الجريمة في مكان ما فيسجل اعترافه وإقراره بفعله فقد تكلم بعض الباحثين على هذه المسألة وتوصلوا إلى عدم إثبات الجرائم بالتسجيل معللين ذلك بما يلي:
1 -أن الأصوات تتشابه ولا يمكن التحقق منها.
2 -أن الأصوات يمكن تقليدها.
3 -أنه من الممكن فنيا إدخال تبديل، وإحداث تغيير واجراء عمليات حذف ونقل عبارات من موضع إلى آخر، على شريط التسجيل، وهذا ما يسمى عند أهل الفن بالمونتاج، وبذلك يصبح من السهل تغيير مضمون التسجيل.
4 -أن عملية التشخيص الصوتي ما زالت تدور في حيز الظنون، والدراسات والتجارب لم تسفر عن أمر، ولم تثبت على حال [1] .
ومما تقدم يتبين لنا: أن مثل هذه الآلات لا يمكن من خلالها إثبات مثل هذه الحدود.
(1) الإثبات بالقرائن صـ 155، الإثبات في الشريعة الإسلامية، صـ 111.